الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ما الحكم إذا لبس الجورب على غير طهارة ناسيا ومسح عليه؟

الجواب
من لبس الخفين أو الجوربين - وهما: الشراب - على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسيا فصلاته باطلة، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح؛ لأن من شرط صحة المسح عليهما: لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم، ومن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما فحكمه حكم من صلى على غير طهارة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- ، وفي الصحيحين، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ».
وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أنه كان مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره فذهب إلى حاجته، ثم رجع فتوضأ، وجعل المغيرة يصب عليه الماء، فلما مسح -صلى الله عليه وسلم- برأسه أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما. والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
وبهذا تعلم أيها السائل: أن عليك أن تعيد الصلوات الأربع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا إثم عليك من أجل النسيان؛ لقول الله سبحانه: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] وصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «قد فعلت» ومعنى ذلك: أنه سبحانه استجاب دعوة عباده في عدم مؤاخذتهم بما وقع منهم عن خطأ أو نسيان. فلله الحمد والشكر على ذلك.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/113- 116)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟