الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ما الحكم إذا عاد المصلي إلى التشهد الأوسط بعد أن استتم قائمًا ؟

الجواب
عمله هذا خلاف ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم- ؛ لأن الإنسان إذا قام من التشهد الأول واستتم قائماً فإنه لا يرجع وعليه أن يسجد للسهو قبل السلام سجدتين هكذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( حين صلى بأصحابه الظهر فقام من ركعتين ولم يجلس فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين ثم سلم ) وقد روي من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (فإن استتم قائماً فلا يجلس) ، فالقاعدة إذن: أن من قام عن التشهد الأول حتى استتم قائماً فإنه لا يجلس ولكن يجب عليه سجود السهو سجدتين قبل السلام، وأما قول الجماعة له: كيف رجعت من الفرض إلى السنة فهذا فيه نظر؛ لأن جعلهم التشهد الأول من السنة ليس بصحيح فإن التشهد الأول واجب لحديث بن مسعود -رضي الله عنه - : (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد) فإن قوله: قبل أن يفرض علينا التشهد يعم التشهد الأول والثاني لكن لما جبر النبي - صلى الله عليه وسلم - التشهد الأول بسجود السهو علم أنه ليس بركن وأنه واجب يجبر إذا تركه المصلى بسجود السهو.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟