الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ما الحكم إذا تنجست الملابس ببول الصبي ذكرًا كان أو أنثى؟

الجواب
الصحيح في هذه المسألة أن بول الذَّكر الذي يتغذى باللبن أن بوله خفيف النجاسة وأنه يكفي في تطهيره النَّضح وهو أن يغمره بالماء يصب عليه الماء حتى يشمله بدون فرك وبدون عصر.
فضيلة الشيخ: حتى لو لم ينزل الماء على الأرض من الغسل؟
نعم؛ وذلك لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أنه جيء بصبي صغير فوضعه في حجره فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله».
فضيلة الشيخ: وبالنسبة للأنثى؟
الأنثى لا بد من الغسل؛ لأن الأصل أن البول نجس ويجب غسله لكن استثنى الولد بدلالة السنة عليه، والولد أقصد به الذكر.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟