الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

ما الحكم إذا أوصى بثلثه على الفقراء الأقارب ولم يكن له أقارب . . ؟

الجواب
يخرج الثلث للوصية ويصرف فيما قاله الموصي، ثم يقسم الباقي على ورثته هكذا؛ للزوجة الربع، وللأخت من الأب النصف، والباقي لأبناء أخيه.
السائل: وإذا كان أوصى أن ينفق باقي الثلث على الفقراء والأقارب وليس له أقارب، فأين ينفق الباقي؟ الشيخ: على فقراء المسلمين.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(57)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟