الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

لماذا خصت بعض النوافل . . . من النهي مع أن النهي عام؟

الجواب
نقول إن ألفاظ النهي في بعضها: (لا تتحروا الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها) فدل هذا على أن المنهي عنه أن يتحرى الإنسان هذا الوقت فيقوم يصلي، وأما إذا كان له سبب فإن الصلاة تحال على سببها، ويدل لهذا أيضاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم- علل النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر بأن المشركين كانوا يسجدون للشمس عند طلوعها، وعند غروبها، فإذا وجد سبب تحال الصلاة عليه زالت هذه العلة، ويدل لذلك أيضاً القاعدة المعروفة عن العلماء وهي "أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص".
وأحاديث النوافل ذات الأسباب المعينة عامة محفوظة وأحاديث النهي عامة مخصوصة بعدة مخصصات، والعام المحفوظ الذي لم يخصص أقوى من العام الذي يخصص، حتى إن بعض أهل العلم من الأصوليين قال: إن النص العام إذا خصص بطلت دلالته على العموم، معللاً قوله هذا بأن العام إذا خصص فهو قرينة على أن عمومه غير مراد، فيحمل على أقل ما يطلق عليه الاسم، ويكون حكمه في هذه الحال حكم المطلق لا حكم العام.
ولكن الصحيح أن العام إذا خصص يبقى على عمومه فيما عدا المخصص.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(14/349- 351)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟