الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

لم يطف للوداع بعد الفراغ من عمرته لاختلاف العلماء فيه، فهل عليه شيء؟

الجواب
أما الإنسان إذا طاف وسعى وقصر في العمرة ومشى فلا شيء عليه؛ لأن طوافه الأول يكفي، وأما إذا بقي ولو قليلاً فإن عليه أن يطوف طواف الوداع، وهذا الرجل يقول: إنه سمع فتواي وسمع فتوى آخرين، فإذا كان حين تركه لطواف الوداع متردد، هل هو واجب أو غير واجب بناء على
اختلاف الفتوى، فليس عليه شيء، وأما إذا كان يعتقده واجباً ولكن تهاون، فالاحتياط أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء، إما أن يذهب إلى مكة بنفسه، وإما أن يوكل من يقوم عنه بهذا
الشيء.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/364 - 365)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟