الجواب
إذا كان في محل لا يستطيع فيه تدفئة الماء، وليس هناك مكان يستكن به للغسل بالماء الدافئ، وخاف على نفسه فإنه يصلي بالتيمم ولا حرج عليه؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16]، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وقد ثبت أن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- كان في غزوة السلاسل أصابته جنابة، وكان في ليلة باردة شديدة البرد، فلم يغتسل، بل توضأ وتيمم وصلى بالناس، وسأل النبي بعد، لما قدم من الغزوة، فقال: «يا رسول الله، إني خفت على نفسي وتأولت قول الله سبحانه: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾[النساء: 29]، فتبسم النبي -صلى الله عليه وسلم- ، ولم يقل له شيئا»، ولم يأمره بالإعادة، فدل ذلك على أنه عذر شرعي.