الجواب
من كان لديه مال وبلغ نصابًا وحال عليه الحول من حين تملكه وجب عليه أن يزكيه، وإذا مضى عليه سنوات وكان قد بلغ النصاب ولم يزكه فعليه أن يزكيه عن جميع السنوات الماضية، وكونه في الوقت الحاضر أقل من النصاب لا يسقط عنه الزكاة عن السنوات الماضية التي بلغ فيها النصاب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.