الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

لم يحج الفريضة ثم دخل مكة لعمل . . ولم يحج فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا كان لا يستطيع أن يحج بناءً على وظيفته فإنه لا شيء عليه، لأنه لم يستطع إليه سبيلاً، لكن أنا أسمع كثيراً ما يذهب الإخوان من أفراد الجنود أو غيرهم إلى مكة مندوبين، وإذا دخل وقت الحج أذنوا لهم بالحج، فإذا أذنوا لك فحج ولا شيء عليك. أما إذا لم يأذنوا فأنت غير مستطيع ولا حج عليك.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/58)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟