الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

لم يتم عمرته بسبب حادث سير ثم حج واعتمر بعد ذلك فهل عليه شيء ؟

الجواب
إذا كان هذا الرجل قد اشترط عند إحرامه، فقال: (اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)، فلا شيء عليه وإن لم يكن اشترط، فقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في الحصر بغير العدو ، فقال بعضهم: أنه إذا حصر بغير عدو يبقى على إحرامه حتى يزول الحصر ثم يكمل، وقال آخرون بل هو كحصر العدو، وقد قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾[البقرة: 196]، فيجب عليه أي من حصر عن إتمام النسك لمرض أو كسر أو نحو ذلك أن يذبح شاة في محل حصره، ولكن هذا السائل لم يفعل شيئاً من هذا وأدنى شيء نقول له: أنه يلزمه فدية للحصر وعدم إكمال النسك يذبحها في المكان الذي حصر فيه أو في مكة ويوزعها على الفقراء.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟