الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

لزمته الكفارة ووجد أقل من عشرة مساكين فهل يعيد الكفارة عليهم ؟

الجواب
هذه المسألة إذا كان لا يجد المساكين الذين يطعمهم، فإن كان لا يجد أحدًا فليصم ثلاثة أيام لعموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّام﴾[المائدة: ٨٩] لأنه حُذف المفعول وحذف المفعول يدل على العموم فمن لم يجد إطعاماً ولا مطعماً فصيام ثلاثة أيام، وأما إذا وجد البعض مثل: أن يجد خمسة أو ثلاثة كما قلت فهذا محل تردد عندي هل نقول: أعط هؤلاء الموجودين ما يكفي العشرة؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[ التغابن: ١٦] أو نقول: يسقط الإطعام هنا لعدم وجود نصابه وهم العشرة وينتقل إلى الصيام. أنا أتردد بين هذين الاحتمالين والعلم عند الله عز وجل، وإن رأى أن يحتاط ويطعم الثلاثة وكذلك يصوم ثلاثة أيام فهو حسن.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟