الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

لبس جوربا على طهارة ثم مسح عليه ثم لبس آخر فهل له المسح على الفوقاني؟

الجواب
لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني؛ لكونه لبس على طهارة، كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/118)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟