الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

لا يستطيع قراءة الفاتحة حال قراءة إمامه فما الحكم ؟

الجواب
الواجب عليك أن تقرأ الفاتحة إذا كنت خلف الإمام في الصلاة الجهرية والسرية ولو لم يسكت الإمام في الجهرية؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» متفق على صحته، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: « نعم » ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها».
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل به.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(30/153-154)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟