الجواب
هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنها صرف عملة بأخرى مع عدم التقابض، فقد روى البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء». ومعنى: (هاء وهاء): كناية عن الإعطاء والقبض، أي خذ وهات، فصرف عملة بأخرى مع عدم التقابض ربا لا يجوز للمسلم فعله، وفيها أيضا مأخذ آخر وهي أنها قرض جر نفعا فهو ربا. ولكن المخرج الشرعي من مثل هذه المعاملات الربوية أن تتفق وإياه على شركة مضاربة، فتدفع أنت رأس المال، ويقوم هو بالعمل به، وهو شراء الأغراض التي تريدون شراءها، ثم يبيعها في بلدكم والربح بينكما والخسارة كذلك، ورأس المال يعود لك فتستلمه هناك أو يسلمه إلى أهلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.