الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

كيف يقضي الصلوات الفائتة، وهل يبدأ بالقضاء أو بالصلاة الحاضرة ؟

الجواب
تصلها أولاً، ثم تصل الصلاة الحاضرة، ولا يجوز لك التأخير، وقد شاع عند الناس أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني، فمثلاً: لو أنه لم يصل الفجر يوماً، فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني، وهذا غلط ، وهو مخالف لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - القولي والفعلي، أما القولي : فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» ولم يقل : فليصلها من اليوم الثاني إذا جاء وقتها ، بل قال : «فليصلها إذا ذكرها».
وأما الفعلي: فحين فاتته الصلوات في يوم من أيام الخندق صلها قبل الصلاة الحاضرة، فدل هذا على أن الإنسان يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة، لكن لو نسي فقدم الحاضرة على الفائتة، أو كان جاهلاً لا يعلم فإن صلاته صحيحة؛ لأن هذا عذر له .
وبهذه المناسبة أود أن أقول: إن الصلوات بالنسبة للقضاء على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: يقضي متى زال العذر ، أي عذر التأخير وهي الصلوات الخمس ، فإنه متى زال العذر بالتأخير وجب قضاؤها .
القسم الثاني: إذا فات لا يقضى وإنما يقضى بدله ، وهو صلاة الجمعة ، إذا جاء بعد رفع الإمام من الركعة الثانية فإنه في هذه الحال يصلي ظهراً ، فيدخل مع الإمام بنية الظهر ، وكذلك من جاء بعد تسليم الإمام فإنه يصلي ظهراً ، وأما من أدرك الركوع من الركعة الثانية فإنه يصلي جمعة ، أي يصلي ركعة بعدها إذا سلم الإمام ، وهذه يجهلها كثير من الناس ، فإن بعض الناس يأتي يوم الجمعة والإمام قد رفع من الركعة الثانية ، ثم يصلي ركعتين على أنها جمعة وهذا خطأ ، بل إذا جاء بعد رفعه من الركعة الثانية فإنه لم يدرك من الجمعة شيئاً فعليه أن يصلي ظهراً؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» ومفهومه أن من أدرك أقل فإنه لم يدرك الصلاة ، والجمعة تقضى ظهراً ، ولهذا يجب على النساء في البيوت وعلى المرضى الذين لا يأتون الجمعة ، يجب عليهم أن يصلوا ظهراً ولا يصلوا جمعة ، فإن صلوا جمعة في هذه الحال فإن صلاتهم باطلة ومردودة.
القسم الثالث: صلاة إذا فاتت لا تقضى إلا في نظير وقتها وهي صلاة العيد إذا لم يعلم بها إلا بعد زوال الشمس، فإن أهل العلم يقولون : يصلونها من اليوم التالي من نظير وقتها .
إذن فالقضاء على ثلاثة أقسام :
الأول : ما يقضى من حين زوال العذر ، وهي الصلوات الخمس .
كذلك الوتر ، وشبهه من السنن المؤقتة .
الثاني: ما يقضى بدله وهي صلاة الجمعة فإذا فاتت تقضى ظهراً .
الثالث: ما يقضى هو نفسه ولكن في نظير وقته من اليوم التالي ، وهو صلاة العيد إذا فاتت بالزوال فإنها تصلى في نظير وقتها من اليوم التالي . والله الموفق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/224- 226)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟