الجواب
يستحب أن تصل ابنة عمك وسائر أقاربك مما تستطيع من الصلة؛ لأن القرابة لهم حق واجب، وقطيعتهم محرمة. قال تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾[الإسراء: 26] ولكن من دون خلوة بها، إذا كانت ليست من المحارم، ولا عمل يوجب التهمة بما يخالف الشرع المطهر ومع التزامها بالحجاب الشرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.