الجواب
تجب الزكاة في الدراهم التي تحصل من غلة المشروع إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من حصولها، ومقدار الزكاة: ربع العشر، أي: اثنان ونصف في المائة، وكذلك تجب الزكاة في غلة الأسهم التي في الشركات الزراعية وشركات الألبان ونحوها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، إذا كانت لمجرد الاستثمار، أما إذا كانت الأسهم معدة للبيع فإنها تجب الزكاة فيها وفي أرباحها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.