السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

كيف يتوب المدِّرس من تقصيره في واجبه وظلم تلاميذه

الجواب

إذا كان ما فعلته سابقاً اجتهاداً منها ثم تبين لها أنها مخطئة في هذا الاجتهاد فليس عليها شيء؛ لأن المجتهد إذا أخطأ فله أجر إلا إذا كان هذا الاجتهاد متضمناً لأخذ الأموال مثلاً، فلا بد من رد الأموال إلى أهلها.
أما إذا كان مجرد ضرب أو حبس أو إيقاف أو ما أشبه ذلك وكان صادراً عن اجتهاد منها، فإن هذا لا يضرها وليس عليها إثم في ذلك وكذلك الرجل لو صنع ذلك.
وأما إذا كان هذا عن ظلم وليس اجتهاداً فعليها أن تتحلل بقدر ما تستطيع ممن وقع ظلمها عليهن، قبل ألا يكون درهم ولا دينار، وهذا أظنه يسيراً إن شاء الله؛ فإن تعذر عليها، فقد قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن:16] ويكفيها أن تخلص التوبة لله -عزّ وجلّ- والله بفضله يتحمل عنها ويؤدي المظلومين بقدر مظلمتهم.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(4)


هل انتفعت بهذه الإجابة؟