الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر وكان ما أوصى به ثلث ما تركه من المال أو أقل - أقيم ناظر على الوصية، واشترى بالمبلغ المذكور سهم في عقار أو نحوه من الأعيان الثابتة إن تيسر ذلك، وإلا أعطي المبلغ لمن يتجر فيه بحصة من الربح وإن لم يمكن ذلك صرف في وجوه البر من توزيع على الفقراء وبذل في بناء مسجد ونحو ذلك، كل ذلك يقوم به ناظر الوصية مع مشورة فضيلة قاضي الجهة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.