إذا لم تعرف مستحقًا للمبلغ المذكور فإنك تتصدق بها على نية من هي ملك له، فإن جاء صاحبها وطلبها فأخبره بما عملت، فإن أجازه فبها، وإلا فسلم المبلغ له، وتكون الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/417- 418) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس