الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

كيف يتصرف باللقطة في حال عدم التعرف على صاحبها؟

الجواب
هذا يعتبر لقطة، إذا وجد في الطريق أو في ملكه دراهم أو متاعًا آخر سقط من بعض الزوار، أو من بعض الناس في الطريق، هذا يعتبر لقطة، سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال -صلى الله عليه وسلم- : «عرفها سنة، فإن لم تعرف فهي لك» فإذا كان الشيء الموجود له أهمية، مثل مائة ريال، ألف ريال، ألفي ريال، شنطة تساوي مالاً كثيرًا، سيف، خنجر، زولية، وغير ذلك، له أهمية، ينادي عليه في مجامع الناس: من له الزولية؟ من له الشنطة؟ من له السيف؟ من له الدراهم الواقعة في محل كذا وكذا؟ في الشهر مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا، ينادي عليه أو ينيب من ينادي عليه من الثقات في مجامع الناس، المحلات التي فيها اجتماع الناس في أسواق البيع والشراء، في صلاة الجمعة: من له هذا الشيء؟ ولا يبين الصفات حتى يجيء صاحبه يبين: من له الشنطة؟ من له السيف؟ من له الدراهم؟ وإذا جاء من يقول إنها لي، يسأله عن صفاته، وايش صفة الشنطة؟ يضبط العلامات، يضبطها ضبطًا جيدًا، يضبط الدراهم، في أمهات خمسة، أمهات عشرة، فئة خمسمائة، أرقامها، والوقت الذي فقدها فيه والمكان، يضبط حتى يسأله عما يدل على صدقه، فإذا عرفها أعطاها إياه، فإن مضت سنة ولم تعرف فهي له، يستنفقها، ومتى جاء صاحبها وعرفها أعطاه إياها، تصير عنده كالدين، متى جاء صاحبها أعطاها إياه إذا عرفها، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كانت اللقطة في مكة، أو في المدينة، فإن لقطة مكة والمدينة لا تملك، لا بد من تعريفها دائمًا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: «ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف» يعني مكة، وقال في المدينة -صلى الله عليه وسلم- : «إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» فالواجب على من وجد لقطة في المدينة ومكة أن يعرفها، أبدًا لا يملكها، وإن لم يعرفها أعطاها الجهة المختصة في مكة والمدينة التي تسلم لها اللقطة، وإذا لم يعرف اللجنة سلمها للمحكمة الشرعية، إدارة المحكمة وأخذ وصلاً بذلك، والمحكمة هي التي تدبرها، وتسلمها للجنة، واللجنة يراجعها الناس، يراجعونها ويسألونها عن لقطاتهم، فالمقصود أن مكة والمدينة لا تملك لقطتها، بل لا بد من التعريف عليها دائمًا حتى يوجد ربها
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/332- 334)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟