الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

كيف يتصرف الوصي بالريع الزائد من الوصية؟

السؤال
الفتوى رقم(7286)
إن والدي -رحمه الله- أوصى بثلث ماله في خمس أضاح والباقي من الثلث يرمم به العقار، وقد اشترينا من الثلث هذا عمارة تريع ريعا طيبا، وتزيد عن ثمن الأضاحي، وأردنا أن نعمل له أعمالا خيرية بباقي الثلث، مثل بناء مسجد وما شابه ذلك، وسألنا أحد العلماء في ذلك، فقال: اعملوا بما في الوصية، اشتروا بناية وريعها إذا أفضلوه الورثة فضعوه في أعمال الخير، وإلا يوزع على الورثة حسب الميراث، مع العلم أن الورثة موافقون على أن يوضع باقي المبلغ في عمل خيري، واطلعت على صورة الوصية المذكورة في السؤال المؤرخة في 7 \ 5 \ 1384 هـ والمصدق عليها من فضيلة رئيس محكمة المجمعة الشيخ علي الرومي في 16 \ 1 \ 1387 هـ ، ونص المقصود منها: (إنه أوصى بثلث ماله قادما فيه خمس أضاح على الدوام: له واحدة، ولوالده عبد العزيز واحدة، ولوالدته حصة بنت عبد الله الفاخري واحدة، ولعمه محمد بن عبد الله التويجري واحدة، ولزوجته هياء بنت عبد المحسن الربيعة واحدة، وما فضل من ريع الثلث المذكور من بعد الأضاحي المذكورة فيصلح به الثلث)
الجواب
بعد إخراج المعين في الثلث يصرف بقية الريع في أوجه البر؛ كإعطاء الفقراء، وبناء المساجد أو المشاركة في بنائها ونحو ذلك، لكن بعد إصلاح ما يحتاجه الوقف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/390- 391)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟