الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

كيف يتصرف الوصي بالثلث الموصى به؟

السؤال
الفتوى رقم(9685)
أفيدكم بأن زوجي علي الحمد السليمان، قد توفي منذ عشر سنوات تقريبا، وانحصر إرثه في زوجته وولديه، إلا أنه - رحمه الله - كان قد أوصى بثلث تركته للأعمال الخيرية، وكانت هذه الوصية قبل زواجه مني وإنجابي له الابن الثاني، حيث إن ابنه الأول من الزوجة الأولى وكان قد طلقها. وعليه فقد توفي وبقيت الوصية على ما هي عليه، ومنذ وفاته وهذا الثلث ما زال مجمدا وتحت وصاية الوصي الشرعي ابن عم زوجي، ولم يتم التصرف به أو حتى بجزء منه، وعندما تقدمت للوصي بغرض الحصول على جزء من هذا الثلث لإنفاقه في وجوه الخير كمساعدة لمحاويج من قرابتي وسداد دين مستحق على إخواني فأفاد الوصي بأنه لا مانع لديه إذا تقدمت له بفتوى شرعية خطية تفيد بأحقيتي بالمطالبة بهذا الجزء، علما بأن ثلث التركة مبلغ كبير ولله الحمد.
وعليه آمل من فضيلتكم التكرم بإفتائي إذا كان من حقي المطالبة بجزء من هذا الثلث لإنفاقه في وجوه الخير أو أن يقوم الوصي بإنفاق ذلك إذا أرشدته إلى وجوه الخير كمساعدة المحاويج من قرابتي وسداد ديون إخوتي علما بأن الدين قد وجب وحان أجل سداده إلا أن إخوتي تعسر لهم سداده، كما أفيدكم بأن الوصي ابن عم زوجي رجل فاضل أمين وثقة، ولكنه طلب مني الفتوى تبرئة لذمته وإنفاذا لوصية الموصي.
الجواب
على الموصي أن يتصرف في الثلث الموصى به في الأعمال الخيرية بمشورة فضيلة قاضي الجهة، وعلى هذا إذا احتاج إلى توجيه وإرشاد فمرجعه فضيلة القاضي يسأله عما أشكل عليه من مصارف الوصية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/367- 368)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟