الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

كيف تقسم التركة إذا توفي شخص عن والديه وابنتين وزوجة؟

الجواب
إذا مات ميت عن أمه وأبيه وبناته، فإن الكل يرث ويكون التقسيم كالآتي للبنات الثلثان وللأم السدس وللأب السدس.
فضيلة الشيخ: إلى كم ينقسم المال؟
الشيخ: من ستة أسهم يكون للبنات أربعة أسهم وللأم سهم وللأب سهم.
فضيلة الشيخ: لو فرضنا أن الزوجة موجودة هو لم يوضح هذا في رسالته لكن ربما كان سهواً؟
الشيخ: إذا فرضنا أن الزوجة موجودة فإنه تقسم المسألة من سبعة وعشرين سهماً يكون للبنات ستة عشر سهماً وللأم أربعة أسهم وللأب أربعة أسهم وللزوجة ثلاثة أسهم.
فضيلة الشيخ: نعم لها الثمن الزوجة؟
الشيخ: لها الثمن عائلاً كل من هؤلاء الورثة نصيبهم عائل؛ لأن الفروض زادت عن المسألة وإذا زادت عن المسألة فإنها تعول.
فضيلة الشيخ: الأصل من أربعة وعشرين المسألة من الأصل؟
الشيخ: نعم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟