الجواب
إذا مات ميت عن أمه وأبيه وبناته، فإن الكل يرث ويكون التقسيم كالآتي للبنات الثلثان وللأم السدس وللأب السدس.
فضيلة الشيخ: إلى كم ينقسم المال؟
الشيخ: من ستة أسهم يكون للبنات أربعة أسهم وللأم سهم وللأب سهم.
فضيلة الشيخ: لو فرضنا أن الزوجة موجودة هو لم يوضح هذا في رسالته لكن ربما كان سهواً؟
الشيخ: إذا فرضنا أن الزوجة موجودة فإنه تقسم المسألة من سبعة وعشرين سهماً يكون للبنات ستة عشر سهماً وللأم أربعة أسهم وللأب أربعة أسهم وللزوجة ثلاثة أسهم.
فضيلة الشيخ: نعم لها الثمن الزوجة؟
الشيخ: لها الثمن عائلاً كل من هؤلاء الورثة نصيبهم عائل؛ لأن الفروض زادت عن المسألة وإذا زادت عن المسألة فإنها تعول.
فضيلة الشيخ: الأصل من أربعة وعشرين المسألة من الأصل؟
الشيخ: نعم.