الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

كيف تدعو إلى الله إذا منعها أهلها من الخروج للدعوة؟

الجواب
إذا كانت المرأة عندها علم تدعو إلى الله سبحانه، ولو في بيتها مع أهلها أو مع الزوار حتى يتيسر لها الخروج إلى مجامع النساء، والواجب على أبيها إذا كان عندها علم ألاَّ يمنعها من الخروج إلى مجامع النساء مع التستر والبعد عن أسباب الفتنة، والأصل في البقاء في البيوت، هو الأصل، وهو الأسلم والأولى، لقوله -جلّ وعلا-: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾؛ لأنه أبعد للمرأة عن الفتنة، لكن خروجها لحاجتها وخروجها للدعوة إلى الله أو للتعلم أو لصلة الرحم أو لعيادة المريض أو لتعزية المصاب، كل هذا لا بأس به مشروع، وإنما المكروه خروجها من غير حاجة، أما إذا كان خروجها لأمر شرعي، فهذا أمر مطلوب والواجب على الآباء والأولياء أن يساعدوا على الخير، وإذا كانت المرأة صالحة، ساعدوها على الخير، أما إذا كانت تهتم بأنها تخرج باسم الخير، وهي تريد الشر هذا محل نظر ومحل اجتهاد، لكن ما داموا يعرفون أن خروجها خروج صالح ليس فيه شيء، وأنها تخرج إلى الدراسة التي ليس فيها اختلاط أو إلى حضور حلقات العلم من النساء، أو إلى الدعوة إلى الله بين النساء، إذا كانوا يعلمون أن خروجها لا بأس به، فالواجب عدم منعها، والواجب أن تساعد على الخير، كما كان أزواج النبي يخرجن في المصالح العامة، وفي المصالح الخاصة، وهن المخاطبات بقوله: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ ومع هذا يخرجن، يخرجن لتعزية المصاب، ويخرجن لحفلات الأعراس، ويخرجن لغير هذا من الحاجات، وفيهن أسوة - رضي الله عنهن وأرضاهن-.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/336- 338)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟