الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

كيف تخرج زكاة أموال صناديق الجمعيات؟

السؤال
الفتوى رقم(21471)
اتفقنا ونحن 14 شخصا على إنشاء جمعية أسميناها (صندوق التعاون) وفكرتها تقوم على أساس أن يدفع كل شخص مبلغ (500 خمسمائة ريال) وذلك مبلغ تأسيس للصندوق، ثم يدفع كل شخص شهريا مبلغ 100 ريال، وبدأ ذلك في شهر 4 عام 1420هـ، مستمرا دون انقطاع أحد، وهناك بند يجيز لمن أراد الدخول معنا بشرط أن يدفع مثل ما قد دفعه كل واحد منا ليتساوى رصيده مع رصيد كل واحد، وذلك لسهولة الحساب والعمل، وهدفنا هو تجميع المال، وبالتالي إقراض من احتاج إلى قرض من الصندوق على أن يرده على أقساط شهرية بموجب كفلاء وأوراق تثبت ذلك، وهكذا، بمعنى أن المبالغ دائرة داخل الصندوق، وقروض على أعضاء الصندوق، وفي النهاية تعاد للصندوق، ولمن أراد الانسحاب الحرية، ولكن بعد إتمام سنة، ولا يصرف من المبالغ إلا ما احتيج لمصروفات الصندوق بموجب سندات موثقة، ولا نزال محتارين في موضوع الزكاة: هل ندفعها من المبالغ داخل الصندوق، وكيف يكون ذلك؟ أم تدفع كل على قدر ما دفعه، أي: يدفعها كل شخص من ماله عن ماله الذي داخل الصندوق؟ فآمل إفادتنا بما هو صحيح، وكم وكيف يكون الدفع؟ مع العلم أنه ربما وجد عن تأخر في الدفع، وهل نزكي على ما بداخل الصندوق تمام الحول، أم على جميع المبالغ المقرضة والتي بداخل الصندوق، فنأمل إفادتنا جزاكم الله خيرا.
الجواب
كل واحد يزكي ما دفعه في الصندوق من النقود إذا حال عليه الحول، سواء كان ما دفعه باقيا في الصندوق أو كان في ذمم المستقرضين، وإن وكل الجميع واحدا ينوب عنهم في دفع الزكاة عند وجوبها فلا بأس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/192)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟