قال العلامة البهوتي ـ رحمه الله ـ : التكبير المقيد بأدبار الصلوات يجزئ مرة واحدة، وإنْ زاد على مرة، فلا بأس وإنْ كرره ثلاثًا فحسن.
[كشاف القناع]
ويقضيه إن نسيه ما لم يطل الفصل،
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : ويسقط التكبير المقيد بطول الفصل؛ لأنها سنّة مشروعة عقب الصلاة، وقد فاتت بفوات وقتها، ولأنه إذا طال الفصل لم يكن مقيداً بالصلاة.
[الشرح الممتع]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟