الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

كلف شخصا بالحج عن والدته بأجرة ثم شك أداء النائب فما الحكم؟

الجواب
إذا كان الذي دفعت له المال ثقة عندك مأمونًا فلا يضرك ما تسمع من الكلام، الأصل أنه أدى ما عليه وحج عن أمك، هذا هو الأصل في الثقة المأمون، فإن كان عندك شك فيه، وحججت عن أمك من جهة نفسك هذا خير إلى خير، وفضل إلى فضل. وإن كانت لم تحج فريضتها، وقد خلفت مالاً وجب عليك الحج عنها من مالها، إذا كانت غنية حين ماتت ولم تحج. أما إذا كان الحج تطوعًا فالأمر في هذا واسع والحمد لله، وقد فعلت عنها خيرًا بأن استنبت من يحج عنها، والأصل أنه حج عنها إن شاء الله إذا كان ثقة، وإن حَجَجْتَ زيادة مرة أو مرتين، أو أكثر فلك أجر ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/111- 112)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟