الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

كرر طلاق زوجته في حال الغضب فهل تبين منه؟

الجواب
وبناء على ما ذكر أفتيته بأن طلاقه المنوه عنه غير واقع، وزوجته باقية في عصمته، لأن الأدلة الشرعية تدل على ذلك، ومنها الحديث المشهور عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وقد فسر جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد. الإغلاق: بالإكراه والغضب.
فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك، أثابكم الله وشكر سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/390)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟