الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

كرر طلاق زوجته عدة مرات فماذا يلزمه؟

الجواب
الحكم في ذلك ما دمت تقصد بما تقول الطلاق فإن الطلاق يقع وإذا وقع الطلاق فإنه إذا تكرر ثلاثاً حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك بنكاح صحيح ثم يكون الفراق بينه وبينها بموت أو طلاق أو نحوه وتنقضي عدتها فحينئذٍ تحل لك هذا إذا كان ما فعلته من المعاصي لا يخرجك من الإسلام، أما إذا كانت المعصية التي تمارسها وتقوم بها تخرج من الإسلام، فإن الرجل إذا ارتد والعياذ بالله ينفسخ نكاحه إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فإن نكاحه باقٍ وكذلك أيضاً بعد انتهاء العدة على القول الراجح ما دام للزوجة رغبة في الرجوع إليه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟