الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

كرر الحلف بالطلاق على زوجته مرتين إن ذهبت للعمل فذهبت فما الحكم؟

السؤال
لي زوجة طيّبة، مطيعة، وقورة، وهي تذهب إلى العمل في غير تبرج ولا زينة، ولكني أنا لست راضيًا عن عملها هذا، ولا أريد منها الذهاب، واختلفنا على ذلك وحلفت عليها بالطلاق بقولي: عليّ الطلاق ما أنت ذاهبة إلى العمل مرة أُخرى، وكررت هذه الكلمة مرتين، وفي الثالثة قلت: عليّ الطلاق بالثلاث ما أنت ذاهبة إلى الشغل في السنة القادمة، وكان ذلك في جلسة واحدة وكان غرضي ونيتي المنع من العمل، وكانت هي في ذلك الوقت في إجازة وضع، لمدة ثلاثة أشهر، وكنت أريد أن نستفيد من مرتبها خلال هذه الإجازة، في تسديد ديوننا وبعدها لن تذهب إلى العمل، ولم تذهب إلى العمل في هذه المدة، وكانوا يرسلون إليها مرتبها وبعد ما انتهت مدة إجازتها، وحان وقت عودتها إلى العمل ناقشني أحد أقاربي في ذلك، بقصد رغبته في ذهابها إلى العمل، فقلت: عليّ الطلاق ما هي ذاهبة وكررت مرة أخرى، وكان ذلك أيضًا في جلسة واحدة، وكان غرضي ونيتي هذه المرة هي الطلاق، إن هي ذهبت إلى العمل، وفي اليوم المحدد لعودتها إلى العمل قلت لها: إن ذهبت إلى الشغل فلن تكوني زوجة لي، كتأكيد ليميني السابقة، ولكنها ذهبت إلى العمل فما الذي يأمرني به ديني في هذه الحالة، وهل هذه الأيمان طلاق رجعي، أم طلاق بائن لا رجعة فيه، مع العلم أنها الآن تعيش معي وتتمسك بالبقاء معي، وترفض مغادرة منزلي والذهاب إلى منزل أبيها؟
الجواب
الواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها فيما أباح الله، لا في المعصية، وكون السائل منعها من ذهابها إلى العمل، هذا ليس بمعصية بل هو أمر له حق فيه، فالواجب عليها أن تسمع له وتطيع في ذلك وألاّ تذهب إلى العمل، وقد نوى في الطلاق الأول المنع فقط، فيكون عليه في ذلك كفارة يمين، بسبب ذهابها إلى العمل؛ لأنه لم يقصد إلا منعها فقط، وهذا هو الصواب من قولي العلماء، فيما إذا علّق الزوج الطلاق على أمر يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، هذا هو المختار عند جمع من أهل العلم، أما طلاقه الأخير فقد أراد به الطلاق وكرره مرتين، والجواب عن ذلك: إن كان أراد بالتكرار إيقاع الطلاق المرة الثانية كالأولى، فقد وقع عليه طلقتان، وبقي لها واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة، وإن كان لم يرد إيقاع الطلاق في المرة الثانية حين كرر، وإنما أراد تأكيد الكلام السابق أو إفهامها، فإنه لا يقع بذلك إلا طلقة واحدة ويبقى لها طلقتان وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» وقد نوى في الطلاق الأخير إيقاع الطلاق، فيقع ما قال والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/203- 206)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟