الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

كثير الحلف بالطلاق فماذا يلزمه إذا لم يف به؟

الجواب
هذا الكلام فيه تفصيل، فإذا كنت أردت منع نفسك من هذا الشيء، قلت: عليَّ الطلاق لا أفعل كذا، عليَّ الطلاق لا أكلم فلانا، علي الطلاق لا أزور فلانًا، تقصد منع نفسك من هذا الشيء، وليس في قصدك فراق أهلك، فراق زوجتك، إنما أردت منع نفسك من هذا الفعل أو حثّها عليه، أن تقول: عليّ الطلاق لأفعلن كذا، عليّ الطلاق لأكلمن فلانًا، عليّ الطلاق لأكرمن فلانًا، أو لأزورنَّ فلانًا، أو عليّ الطلاق لأسافرن إلى كذا، فإذا كان المقصود حثّ نفسك على الفعل، أو الترك، وليس المقصود فراق أهلك إن لم تفعل أو إن فعلت، فهذا له حكم اليمين، وفيه الكفارة المذكورة في كتاب الله، في سورة المائدة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، مخيّر، كل مسكين يعطى نصف الصاع يعني كيلو ونصفًا من التمر، أو غيره من قوت البلد أو يعطى كسوة إزارًا ورداءً أو قميصًا أو يعتق رقبة، فإن عجز عن الثلاث، فإن عليه أن يصوم ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين، وهذا الطلاق الذي وصفنا له حكم اليمين، أمّا إذا أردت إيقاع الطلاق مع منع نفسك من هذا الشيء، قلت: عليّ الطلاق لا أفعل كذا، عليّ الطلاق لا أكلم فلانا، عليّ الطلاق لا أزور فلانا ومقصودك الامتناع وفراق أهلك أيضًا إن فعلت، فإنه يقع الطلاق طلقة واحدة بهذا الكلام؛ لأنك أردت إيقاع الطلاق والأعمال بالنيات وهكذا أشباه ذلك، مثل: عليّ الحرام لأفعلن كذا أو عليّ الحرام لا أفعل كذا، إن قصدت التحريم والمنع أو قصدت التحريم وحده، فعليك التحريم إذا لم تفعل، تكون زوجك حرامًا عليك حتى تكفر كفارة الظهار، أمّا إذا ما أردت التحريم، إنما أردت منع نفسك، قلت: عليّ الحرام لأفعلن كذا، تريد حثّ نفسك على الفعل ومنعها من عدم الفعل، لا تحريم زوجتك، فإن هذا له حكم اليمين وعليك كفارة اليمين على حسب النية، أمّا إذا نويت تحريمها إن لم تفعل، فإنه يكون ظهارًا
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/193- 195)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟