الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

كتب طلاق زوجته بقوله: (طلق فطالق فطالق) فماذا يلزمه؟

الجواب
إذا كان الواقع من الطلاق ما ذكرت فإنها قد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها؛ لكونك استوفيت الطلقات الثلاث بألفاظ متعددة وقد قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾[البقرة: 230] الآية، والمراد بهذا الطلاق الطلقة الثالثة بإجماع أهل العلم، أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان، وعوض كل واحد منكما خيرا من صاحبه، إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/147- 148)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟