الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

كتب طلاق زوجته بالثلاث فهل تبين منه؟

الجواب
فأفتيتهما بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، وللزوج الرجوع لها بنكاح جديد، لكونها قد خرجت من العدة بوضع الحمل، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك، ثم أجرى والد الزوجة المذكورة عقد النكاح على ابنته المذكورة للزوج المذكور على مهر مائة ريال، وقد صدر الإيجاب الشرعي من والد الزوجة والقبول الشرعي من الزوج على الوجه المذكور، وذلك بحضرة جماعة من المسلمين منهم الشيخ س. م. ع. والشيخ ح. م. أ. قاله وأثبته الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/154- 155)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟