إذا كان الأمر كما ذكر فما حصل منك يعتبر طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة بشهادة عدلين، والعدة ثلاث حيضات إن كانت تحيض، وإلا فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فإلى أن تضع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/75- 76) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس