الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قول الزوج لزوجته: (إذا طهرت طلقتك) وعد بالطلاق

الجواب
و إذا كان الواقع هو ما قاله الزوج. فالطلاق الأخير غير واقع وزوجته باقية في عصمته، لأن قوله: إذا طهرت طلقتك ليس طلاقا وإنما هو وعيد بالطلاق.
أما إن كان الواقع غير ما قاله الزوج فينبغي أن تحضر معه عند لجنة الإفتاء في دار الإفتاء بالرياض لإخبارها بما لديك واستفتائها في ذلك، وهي إن شاء الله تفتيكم بما يقتضيه الشرع المطهر، أو تخبرني وأنا أنظر في ذلك إن شاء الله، وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/37)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟