الجواب
يجوز للإنسان إذا فاتته سنة الفجر قبل صلاة الفجر أن يقضيها بعد الصلاة فإذا انتهى من التسبيح الوارد خلف الصلاة فإن له أن يقضيها في الحال وله أن يؤخر القضاء إلى الضحى لكن إذا كان يخشى أن ينسى أو يشتغل عنها فإنه يصليها بعد صلاة الفجر وأما صلاته إياها في بيته قبل أن يأتي إلى المسجد فهذا هو الأفضل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يصليها في بيته بل قد قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» ولكن إذا علمت أن الصلاة قد أقيمت فإنك لا تصليها في البيت لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» فإذا علمت أن المسجد الذي تريد أن تصلى فيه الفريضة قد أقام الصلاة فلا تصل النافلة بل اخرج إلى المسجد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا».