الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

قضاء التكبيرات الفائتة في الصلاة على الجنازة

الجواب
يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا»، وإذا سلم الإمام أتمَّ ما فاته إن بقيت الجنازة لم ترفع، وأما إذا خشي رفعها فإن فقهائنا -رحمهم الله- يقولون: إنه يخير بين أن يتم ما فاته، وأن يسلِّم مع الإمام. مجموع
المصدر:
فتاوى الشيخ ابن عثيمين(17/ 136-137)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟