الجواب
يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا»، وإذا سلم الإمام أتمَّ ما فاته إن بقيت الجنازة لم ترفع، وأما إذا خشي رفعها فإن فقهائنا -رحمهم الله- يقولون: إنه يخير بين أن يتم ما فاته، وأن يسلِّم مع الإمام. مجموع