الجواب
الإمام إذا قرأ الفاتحة سكت قليلاً، لكن من العلماء من قال: يسكت حتى يتم المأموم الفاتحة، ومنهم من قال: يسكت قليلاً ثم يقرأ، والثاني هو الصحيح، يعني لا يسكت سكوتاً طويلاً، يسكت قليلاً فإذا شرع المأموم في الفاتحة استمر فيها وأكملها ولو كان الإمام يقرأ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، وانصرف يوماً من صلاة الفجر فقال لأصحابه: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟» قالوا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها».