الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قدم من بلده ناويًا الحج عن والدته ثم لبى عن نفسه ناسيًا فما الحكم؟

الجواب
أنت على نيتك إن شاء الله؛ لأن نسيانك عند إحرامك النية عنها لا يضر؛ لأنك إنما توجهت إلى مكة لهذا الغرض، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق على صحته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/80)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟