الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قبضت مهرها ولم تخرج زكاته لسنتين... فماذا يلزمها؟

الجواب
إذا كان عند الإنسان دراهم، فإنه يجب عليه أداء زكاتها كل سنة إذا بلغت النصاب، أو كان عنده ما يكمل النصاب من عروض التجارة، وذلك؛ لأن الدراهم واجبة فيها الزكاة بعينها، فلا يُشترط لوجوب زكاتها أن يشغلها الإنسان في بيع أو شراء، ولا أن ينويها للتجارة، حتى لو كان عند الإنسان دراهم أعدّها للنفقة، أو أعدها للزواج، أو لبناء بيت ضروري، أو أعدها لأجرة بيت هو ساكنُه أو ما أشبه ذلك، فإن الزكاة واجبة فيها بكل حال.
ولهذا فمن كان له أموال عند المصارف، فإنه يزكيها كل عام؛ سواء نواها للتجارة أم لم ينوها، وعلى هذا فالدراهم التي أخذتها المرأة مهراً وبقيت عند أهلها سنتين لم يتجروا فيها تجب عليها زكاتها مدة سنتين ومدة السنوات التي تصّرف فيها أهلها، والله الموفق
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/191-192)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟