الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

قبض بائع الذهب للشيك في حكم قبض الثمن

الجواب
لا حرج في ذلك؛ لأن قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن، إذا كان الشيك مصدقًا من المصرف. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/493- 494)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟