الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

قامت بتكسير الحطب بفأس...فضربها عود في بطنها ثم سقط جنينها فماذا يلزمها ؟

الجواب
إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك دية هذا الجنين، وهي نصف عشر دية أمه، وقدرها بالأريلة السعودية الورقية ألفان إلا أن يتنازل عنها ورثته، ولا إرث لك منها، وعليك كفارة القتل خطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجديها فعليك صيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ إلى أن قال سبحانه: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾[النساء: 92].
ونسأل الله أن يعظم أجرك وأن يعينك على أداء الواجب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/308- 310)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟