الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قام إلى ثالثة في صلاة الفجر فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا ذكر في أثناء الركعة الزائدة في أي موضع منها فإنه يجلس فوراً، وليس صحيحاً ما يتوهمه كثير من طلبة العلم أن حكم هذه الركعة الزائدة حكم من قام عن التشهد الأول فلا يرجع إذا استتم قائماً، بل يجب عليه الرجوع متى علم ولو استمر المصلي في الزيادة مع علمه بذلك فإنه يكون زاد في صلاته شيئاً عمداً، وهذا يبطل الصلاة، وعليه سجود السهو إذا رجع وموضعه بعد السلام.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(14/32)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟