الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قال لها: (إن حضت ثم طهرت فأنت طالق) ثم أراد الرجوع في كلامه فهل يصح رجوعه؟

الجواب
هذا طلاق معلق على شرط محض، لا يقصد به حث ولا منع، فيقع الطلاق بوجود الشرط، وهو الطهر بعد الحيض، ورجوعه عن هذا التعليق بعد حصوله منه لا يصح.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/174)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟