الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قال لعمه: (اعتبر بنتك منتهية إذا لم تعد إلى بيتها) ويقصد التهديد فماذا يلزمه إذا لم تعد؟

الجواب
إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لا تقصد بما واجهت به عمك من القول إلا حثها على الرجوع للبيت، وأنك ما أنهيت أمرها بعد ذلك، فلا شيء عليك؛ لأن هذا القول من باب التهديد بالطلاق أو العزم عليه دون إيقاعه، وذلك لا يكون طلاقا، وزوجتك باقية في عصمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/181- 182)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟