الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قال لشخص: أكتب طلاقها فامتنع فهل يقع به طلاق؟

الجواب
وبناء على ذلك أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته، بالطلاق الأخير طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا؛ لكونها قد خرجت من العدة، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى، أما الطلاق الأول الذي أمر الزوج المطوع أن يكتبه. فينبغي سؤاله عنه، فإن كان قد تلفظ به وقعت به طلقة واحدة يضاف إليها الطلاق الأخير وتكون زوجته بذلك قد وقع عليها طلقتان. أما إن كان الزوج لم يقع منه إلا قوله للمطوع: اكتب طلاقها، فإن هذا في حكم التوكيل وقد امتنع المطوع من الكتابة فلم يقع بذلك شيء. فأرجو من فضيلتكم العناية وإكمال اللازم وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه الأخير وإخباره بالطلاق الشرعي والبدعي. أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/296- 297)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟