الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قال لزوجته:(إذا وافقك خير فوافقيه) فهل له أن ينكحها مرة أخرى؟

الجواب
إذا كان الطلاق بهذا اللفظ فإنه يقع به واحدة، إذا قال الزوج لها: إذا وافقك خير فوافقيه، أو إذا خطبك زوج فتزوجي أو ما أشبه ذلك، أو أنت مطلقة أو أنت طالق أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يعتبر واحدة فقط، فله أن يراجعها ما دامت في العدة، يشهد شاهدين بأنه راجعها، يقول: راجعت امرأتي، أو ارتجعت امرأتي وما أشبه الألفاظ الدالة على عوده إليها، والأفضل أنه يشهد شاهدين عدلين يشهدان بأنه راجع زوجته، ما دامت في العدة إذا كانت لم تحض ثلاث حيضات، إذا كانت تحيض، إذا كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، فإذا راجعها قبل الأشهر الثلاثة، حلّتْ وصارت زوجة له، أما إن كانت قد اعتدت ومضى عليها بعد الطلاق ثلاث حيضات، إن كانت تحيض، أو مضى عليها ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، كالعجوز الكبيرة والبنت الصغيرة، فإنّها حينئذٍ تكون أجنبية، ولا تحل له إلاّ بعقد جديد، كسائر الخطاب الذين يخطبونها، لا تحلّ إلا بنكاح جديد وشروط معتبرة شرعًا.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/319- 320)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟