الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر، فزوجتك لم تطلق إلا إذا تبين كذبها في دعوى أنها قرأت، وكنت قاصدا الطلاق إن لم تقرأ، أما إذا كنت قاصدا حثها على القراءة ولم ترد إيقاع الطلاق فعليك كفارة يمين إذا علمت أنها لم تقرأ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.