السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قال لزوجته: (مطلقة بالثلاث المحرمة) فماذا يلزمه؟

الجواب
وبناء على ذلك فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأول والأخير طلقتان، ومراجعته لها صحيحة لاعتراف المرأة ووليها بذلك، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة. فأرجو إشعار الجميع بذلك وقد أفهمنا الزوج بأن التطليق بالثلاث لا يجوز وأن عليه التوبة من ذلك، وقد بقي له طلقة واحدة. أثابكم الله وبارك في جهودكم وجزاكم عن الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/423- 424)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟